عبد الجبار الرفاعي

320

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية

عليه السلام بات ليلة الهجرة فدائيا في فراش النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وخبر آخر : ان نصف من قتل من المشركين في غزوة بدر كان بسيف علي عليه السلام ، وخبر ثالث : بأنه عليه السلام جندل في غزوة الخندق عمرو بن عبد ود ، وغير ذلك من الاخبار ، فالمداليل اللفظية والمطابقية لهذه الاخبار مختلفة ، ولكن المدلول الالتزامي لها جميعا واحد ، وهو شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام ، إذا الاخبار عن شجاعته متواتر ، وهذا التواتر من نوع التواتر المعنوي لا اللفظي ، كما أن تواتر كرم حاتم الطائي كذلك . 3 - التواتر الاجمالي : في التواتر الاجمالي لا يكون المدلول المطابقي ولا المدلول الالتزامي واحدا ، ولكن يوجد لازم لجميع هذه الأخبار ، فمثلا عندما نراجع كتاب ( وسائل الشيعة ) ونأخذ منه مائة رواية لا على التعيين ، ولنفرض عشر روايات من كل باب من الأبواب ، كالصلاة ، والصوم ، والزكاة . . . الخ ، فمما لا اشكال فيه ان بعض هذه الروايات المائة ليست صحيحة السند ، لكن نستطيع الجزم بأن أحد هذه الروايات صادرة عن المعصوم غير انا لا نستطيع تحديد هذه الرواية بعينها . وهذا التواتر نعبر عنه بالتواتر الاجمالي ، أي ان هناك رواية واحدة ( مجملة ) غير معينة نقطع بصدورها عن المعصوم . وهذا نظير العلم الاجمالي فإننا نعلم في العلم الاجمالي ان أحد الأواني العشرة نجس ، لكن لا نعلم هل هو الأول أو الثاني أو الثالث أو غيره ، أي يوجد ( علم + اجمال وشك ) نعلم بواحد لكن لا بعينه ، بل يكون مرددا بين العشرة . وقيمة هذا التواتر ، هي اننا لو قلنا بمنجزية العلم الاجمالي في هذا المورد ، فيجب على المكلف امتثال جميع مضامين هذه المائة خبر ، عملا بالاحتياط ، كما تقتضي ذلك منجزية العلم الاجمالي .